طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

هل أثاث منزل المتوفَّى من حق زوجته، أم يقسم على الورثة جميعًا؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5149)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

بعد وفاة الأب؛ هل أثاث المنزل يكون للزوجة، أو يقسم على الورثة جميعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ جميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكلّ ما لَه قيمة مالية، هو داخلٌ في جملةِ التركة، يقسمُ على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتابِ الله، ولا تختص الزوجة بشيء من متاع البيت، إلا ما كان خاصًّا بالنّساء، كالحليّ والثياب والغزل، أو وُجد عرفٌ يقضي بذلك؛ لأن المعروفَ عرفًا كالمشروطِ شرطًا، أو ثبت بالبينة أن الزوجة اشترتِ شيئا من أثاث البيت والمفروشاتِ مِن مالِها الخاص؛ فهو لها، تختص به، ويورثُ عنها، وما عدا ذلك من أثاثِ البيت، ومعدّاتِه؛ فهو للزوج، يقتسمه ورثته من بعده بمن فيهم الزوجة، قال مالك رحمه الله: “مَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ ‌مِنْ ‌مَتَاعِ ‌الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ ‌مِنْ ‌مَتَاعِ ‌الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ هُوَ بَيْتُ الرَّجُلِ” [المدونة: 188/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//شعبان//1444هـ

14//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق