طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

ما حكم ضم أرض وقف لمصالح المسجد؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5148)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يوجد بفناء مسجد كرموس بتاجوراء خلوة يحدها سور، يفصل بينها وبين أرض وقف صغيرة، بعرض ثلاثة أمتار تقريبا، مهدرة غير منتفع بها، فما حكم إزالة هذا السور من قبل اللجنة المشرفة على المسجد ورواده، حتى يتسع المكان لركن سيارات المصلين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت هذه الأرض موقوفة على المسجد، وفي مصالحه، فيجوز للجنة المسجد أن تتصرف في هذه الأرض الموقوفة بما تراه مصلحة تخدم المسجد، سواء كان التصرف بتحويلها إلى موقف سيارات أو غير ذلك من المصالح التي تعود على المسجد، أما إن كانت وقفا على جهة أخرى، فلا يجوز التعدي عليها، إلا بعد الرجوع إلى الناظر لمعرفة ما إذا كانت الأرض مستفادا منها في الوقت الحالي للمحبس عليهم أم لا، وإذا كانت مهملة لا يمكن الاستفادة منها، فينظر في حكم ما إذا لم يمكن المعاوضة عليها ومناقلتها لصالح الموقوف عليهم، ويحتاج في ذلك إلى فتوى بالإذن بناء على تبيّن حالة الأرض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//شعبان//1444هـ

13//03//2023م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق