بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4718)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي وعليه ديون، فمن الذي يتحمل دفعها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب سداد الدَّين من تركة الميت، قبل قسمة التركة بين الورثة؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وينبغي التعجيل بسداد دين الميت؛ لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفسُ المُؤمنِ مُعلّقةٌ بِدَيْنِهِ حَتّى يُقضَى عَنهُ) [الترمذي:1078]، وقال خليل رحمه الله: “يُخَرُج مِن تَرِكَةِ المَيّتِ حَقٌّ تَعلّقَ بِعَينٍ كَالمَرهونِ… ثُمّ مُؤنُ تَجهيزِهِ بِالمَعروفِ، ثُمّ تُقضَى دُيونُه، ثُمّ وَصاياهُ مِن ثُلثِ البَاقِي، ثُمَّ البَاقِي لِوارثِهِ” [مختصرخليل:303].
عليه؛ فقضاء ديون الميت يكون من التركة، ولا يجب على الورثة أن يدفعوا من مالهم الخاص، إذا لم تفِ التركةُ بسداد الدين، ويجوز تحمل الدَّين من الورثة أو غيرهم، ويكون تبرعًا منهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: (كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا ُيصلّي عَلَى رَجلٍ مَاتَ وَعليهِ دَينٌ، فَأُتِيَ بِمَيتٍ، فَقالَ: أَعَليهِ دَينٌ؟ قَالوا: نَعَمْ، دِينارانِ، قَالَ: صَلّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقالَ أبو قَتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما عليَّ يَا رَسولَ اللهِ، قَالَ: فَصلَّى عَلَيهِ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) [أبوداود: 3343]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//ربيع الآخر//1443هـ
22//11//2021م