هل الأعمام يحجبون أبناء الابن في ميراث جدتهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3124)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن أمه، وأبنائه وبناته، ثم توفيت الأم وتركت أبناءً وبناتاً، وأولادَ ابنِها المتوفّى قبلها، فهل يرث الأحفاد من جدتهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ تركة الأم تقسم على أولادها الحاضرين يوم وفاتها فقط، تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، على عدد رؤوسهم، وأمّا أولادُ الابن فلا يرثون من جدتهم؛ لأنهم محجوبون بأعمامهم، ويندب إعطاء أولاد الابن المتوفَّى قبل أمه شيئًا من ميراث جدتهم عند القسمة؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ([النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/صفر/1438هـ
14/نوفمبر/2016م