بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4980)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل تجبُ الزكاةُ في حبوبِ القصيبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ما تجبُ فيه الزكاة من الزروعِ والثمار، ينحصرُ في عشرينَ صنفًا فقط، بيَّنها الدردير رحمه الله بقوله: “وَدَخَلَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صِنْفًا: الْقَطَانِيُّ السَّبْعَةُ، وَالْقَمْحُ، وَالسُّلْتُ، وَالشَّعِيرُ، وَالذُّرَةُ، وَالدَّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَلَسُ، وَذَوَاتُ الزُّيُوتِ الْأَرْبَعُ: الزَّيْتُونُ، وَالسِّمْسِمُ، وَالْقُرْطُمُ، وَحَبُّ الْفُجْلِ (وَتَمْرٍ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ، وَأُلْحِقَ بِهِ الزَّبِيبُ، فَهَذِهِ عِشْرُونَ هِيَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ (فَقَطْ) فَلَا تَجِبُ فِي جَوْزٍ، وَلَوْزٍ، وَكَتَّانٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ” [الشرح الكبير:447/1]، والقطاني السبعة بيَّنها الدسوقي رحمه الله بقوله: “(الْقَطَانِيُّ السَّبْعَةُ) هِيَ: الْحِمَّصُ، وَالْفُولُ، وَاللُّوبِيَا، وَالْعَدَسُ، وَالتُّرْمُسُ، وَالْجُلْبَانُ، وَالْبَسِيلَةُ” [حاشية الدسوقي:447/1]، وليست القصيبة أو الشوفان منها.
عليه؛ فلا زكاة في حبوب القصيبة؛ لأن الأصل أنها تزرع علفا للحيوان لا للإنسان، لكن إن كانت تتداول في السوق للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//صفر//1444هـ
25//09//2022م