طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوىالمواريث والوصايا

هل تجب الزكاة في العين الموروثة إذا قبضها الورثة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4888)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدنا سنة 2003م، واستصدرنا فريضة شرعية، لكن لم تسمح الظروف الاجتماعية آنذاك بتقسيم منزل الوالد حسب الفريضة الشرعية؛ لوجود بنات غير متزوجات، وأبناء غير بالغين، وغير متزوجين، ثم تعرَّض المنزل للتدمير والحرق، وبعد ذلك تحصلنا على تعويض، فقمنا بصيانة المنزل بالدفعة الأولى، ثم صرفت لنا الدفعة الثانية بعد أكثر من سنة، وأودعت في الحساب، ومضى على ذلك أكثر من حول، فهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤها لأحد الورثة المحتاجين في حال وجوبها؟ وهل تُقسَّم وفق الفريضة الشرعية؟ وهل يجوز تنازل بعض الورثة عن نصيبهم في المنزل لأكثرهم احتياجًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة تجب في العين الموروثة إذا قبضها الورثة، ولو لم يقوموا بقسمتها، قال عليش رحمه الله: “وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْرُوثَةَ فَائِدَةٌ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ بِهَا حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهَا … فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْقَبْضُ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَسْمُ … وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ شُرَكَاءُ فَمَتَى قَبَضُوهَا اسْتَقْبَلُوا بِهَا حَوْلًا وَلَوْ لَمْ يَقْسِمُوا” [منح الجليل: 2/45]، ويُعدُّ بقاء المال تحت أيدي الورثة وتمكنهم من التصرف فيه قبضًا له.

فإذا وجبت الزكاة في العين الموروثة بحصول القبض، فلا تُخرج من المجموع، وإنما يزكي كلُّ وارث نصيبه إن بلغ نصابًا بنفسه، أو مع غيره من أمواله، قال البراذعي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّرَكَاءُ فِي كُلِّ حَبٍّ يُزَكَّى أَوْ تَمْرٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ مِنْهِمْ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ زَكَاةٌ” [التهذيب في اختصار المدونة: 1/475].

ويجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يُعطيها لغيره من الورثةِ، إن لم ينفق عليه من قبل، وجوبًا أو تطوعًا، ولو أحيانًا، ويقسَّم التعويض وفق الفريضة الشرعية.

وإذا قسمت التركة حسب الفريضة الشرعية، جاز للوارث أن يتصرف في حصته من التركة بأي وجه من الوجوه الجائزة، من بيع وهبة أو تنازل لباقي الورثة كما جاء في السؤال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ذي القعدة//1443هـ

28//06//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق