بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3878)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى أبي لأخواتي البنات – البالغ عددهن ثمانية – بأن يكون البيت الكائن في مدينة طرابلس لهنّ، وترك لنا ما شاء الله من الأشجار والأراضي في مدينة غريان، وبصفتي وكيلا على الورثة؛ قمت بتقسيم أشجار الزيتون على الورثة، والآن أنا بصدد تقسيم الأراضي، ولما أردت أن أنفذ وصية والدي بتوثيق البيت وجعله للبنات، علمت بأنه وصيةٌ لوارثٍ، وهي باطلةٌ شرعًا، فهل أنفذ وصية أبي، أو أجعل البيت ميراثا يقسم على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها؛ أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت) [موطأ مالك:503].
عليه؛ فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازها الورثة مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم، وإلا كانت باطلة ولكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه له ربه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/شعبان/1440هـ
22/04/2019م