بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3192)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل تستحق المطلقة عند الطلاق كامل المهر المقدم والمؤخر، المنصوص عليه في عقد الزواج، أو أحدهما؟ وهل يسقط هذا الحق إذا وقع الطلاق بطلب من الزوجة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق إن وقع قبل الدخول استحقت المطلقة نصف المهر المتفق عليه، المقدم منه والمؤخر؛ لقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237].
وأما إن وقع بعد الدخول فتستحق المهر كاملا، مقدمه ومؤخره، المنصوص عليه في العقد، حتى لو كانت هي من طلبتِ الطلاق، إلا إذا اشترط عليها الزوج التنازل عن حقها أو بعضه مقابل الطلاق، ووافقت على ذلك، فحينئذ لا حق لها فيما تنازلت عنه؛ قال تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229]، وهو ما يعرف بطلاق الخلع، ولا يجوز للزوج أن يضار زوجته ويضايقها بغير حق؛ لأجل أن تتنازل له عن بعض حقها؛ قال تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [النساء:19]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/جمادى الأولى/1438 هـ
30/يناير/2017م