بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2625)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن أفراد القوة الثالثة المرابطة جنوب ليبيا (سبها)، نودُّ من سيادتكم إفادتنا بفتوى شرعية بخصوص الصلاة، حيث إن مدة إقامتنا بالجنوب عشرة أيام، فهل يجوز لنا قصر الصلاة وجمعها؟ علمًا بأننا أحيانا نكون في حالة طوارئ وتأهب لعدو، قد يقوم بالهجوم في أي لحظة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المسافرَ إذا نوى الإقامة أربعة أيام فهو مقيم؛ يتم الصلاة، ويؤديها في وقتها، قال الدردير: “(ولا) يقصر مسافر (ناوٍ إقامةً بمكانٍ) في طريقه على دون مسافة القصر (تقطعه) صفة الإقامة: أي إقامة قاطعة للسفر؛ بأن كانت أربعة أيام فأكثر” [الشرح الصغير: 1/479]، ويجوز للمرابطين، إذا كانوا يخشون من مباغتة العدو، أن ينقسموا طائفتين في كل صلاة، كما هو معروف عند الفقهاء في صفة صلاة الخوف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/المحرم/1437هـ
21/أكتوبر/2015م