طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يقع الطلاق البائن في مرض الموت؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2627)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تزوجت رجلًا، وبعد زواجنا أصيبَ بمرض السرطان، وبعد تسعة أشهر من مرضه طلقني، بلفظ: (أنت مطلقة بالثلاثة)؛ لغرض حرماني من الميراث، وأنا في عدةِ الطلاق وصلني خبر وفاتِه، فهل الطلاق واقع؟ وهل أعتدّ عدةَ المتوفى عنها زوجها، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإنّ الطلاق يقع، وتعتبرين قد طُلِّقت من زوجك طلاقا بائنًا، وعليك عدة طلاق، لا عدة وفاة، ولك الميراث؛ لأنك قد طُلِّقت في مرض وفاة زوجِك، فترثين من تركته؛ معاملةً له بنقيض مقصوده، فقد قضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففي الموطأ: (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا) [الموطأ:1189]، وفي المنتقى: “قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ كُلَّ مَرَضٍ يُقْعِدُ صَاحِبَهُ عَنْ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ، وَإِنْ كَانَ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا، أَوْ فَالِجًا، فَإِنَّهُ يُحْجَبُ فِيهِ عَنْ مَالِهِ، وَإِنْ طَلَّقَ فِيهِ زَوْجَتَهُ وَرِثَتْهُ” [المنتقى:85/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

09/المحرم/1437هـ

22/أكتوبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق