طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل تمضي المعتدة من وفاة عدتها في بيت الورثة؟

من حقوق المعتدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3885)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي، وترك في منزله زوجةً لا أبناء لها، وأبناء من زوجة أخرى، فهل يحق لهذه الزوجة المكوث في منزله، أم أنها تخرج لتصفية الإرث؟ ومتى يكون خروجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب على المتوفى عنها زوجها المبيت مدة العدة في بيت زوجها الذي تسكنه؛ لما ورد: “أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أَبَقوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ)، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: (كَيْفَ قُلْتِ؟)، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه  أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به”[الموطأ:2193]، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: “لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا” [الموطأ:2197]، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لعذر لا يمكنها المقام معه، قال الخرشي رحمه الله: “لَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَأَخَذَتْ فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ حَصَلَ لَهَا ضَرَرٌ فِي الْمَكَاِن الَّذِي هِيَ فِيهِ لاَ يُمْكِنَهَا الْمَقَامُ مَعَهُ، فَإِنَّهَا تَنتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْعُذْرُ: إِمَّا سُقُوطُهُ، أَوْ خَوْفُهَا عَلَى َنفْسِهَا، أَوْ مَالِهَا لِأَجَلٍ الْجَارِ السُّوءِ، أَوْ لِأَجْلِ انتِقَالِ جِيرَانِهَا مِنْ حَوْلِهَا، وَوَجَدَتْ وَحْشَةً، وَإِذَا انتَقَلَتْ لِعُذْرٍ إِلَى الْمَكَانِ الثَّانِي صَارَ حُكْمُهُ كَالْأَوَّلَ فِي لُزُومُهُ” [شرح الخرشي: 159/4].

عليه؛ فإن الواجب على هذه الزوجة المكوث في منزل زوجها المتوفى، وعدم الخروج منه إلا لعذر، حتى انقضاء عدتها، فإذا انقضت فلا حق لها في البقاء إلا بقدر نصيبها من التركة أو برضا الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1440هـ

29/04/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق