بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4606)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجَتِ السيدةُ (م) مِن السيد (ن)، وأنجبتْ منه ابنتها (ل)، بعد ذلك انتهت علاقةُ الزوجية بطلاقٍ بالتراضِي، ثم تزوجَتْ مِن السيدِ (د) ودخلَ بها، هل يعدّ زوجها (د) محرمًا لابنتها (ل)، وهل يمكنها أن تعيشَ معه في منزلٍ واحدٍ؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فدخول الرجلِ بالمرأة يحرّم عليه ابنتها، ويصيرُ به محرَمًا لها؛ لقول الله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
عليه؛ فلا مانعَ مِن بقاء بنتِ الزوجة مع زوجِ أمّها في منزلٍ واحدٍ؛ لأنه مِن محارمها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الرحمن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//محرم//1443هـ
22//08//2021م