بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4986)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعطتني زوجتي دينًا ذهبًا، فبعته حتى أُكملَ بيتًا لنَا، والآن أريدُ أنْ أوفيَ بدَيني، فهل أدفعُ القيمة النقدية التي بعتُ بها الذهبَ، أم الوزن؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ الأصلَ في قضاء الدَّيْنِ أن يكونَ بردِّ عَيْنِهِ ما لم يتغير، أو بردِّ مثله، فمن اقترض ذهبًا وجب عليه أن يردَّ نَفْسَ الذهبِ أو مثلَه، بنفس وزنه وعياره وصفته، قال الدردير رحمه الله: “وَرَدَّ المُقْتَرِضُ عَلَى المُقْرِضِ مِثْلَهُ قَدْراً وَصِفَةً أَوْ رَدَّ عَيْنَهُ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي ذَاتِهِ عِنْدَهُ” [الشرح الصغير: 296/3].
فإنْ رضيَ الطرفان بقضاء قيمته من النقودِ، فهو صرفٌ يُشترط فيه ثلاثةُ أمور:
أولًا: حلولُ أجَلِ الدَّيْن، إذ لا يجوز صرفُه قبل حلول الأجلِ.
ثانيًا: تحديدُ السعر الذي يرضَى به كلاهما، سواء كان سعرَ اليومِ أم لَا.
ثالثًا: سدادُهُ في نفس مجلس الاتفاق قبل أن يفترقَا، فلا يجوز أن تعطى القيمة بعد التفرق في المجلس بأن تكون دينا يدفع فيما بعد، فقد سأل ابن عمر رضي الله عنهما النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن البيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال له: (لاَ بَأْسَ أَن تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) [أبوداود: 3354]، فإن لم ترضَ الزوجةُ بالنقودِ، أو لم تتفقا على السعر؛ وجب عليك أن تردّ مثلَ الذهب الذي أخذته حيثُ عُلِمَ وزنُه، سواء زاد سعره عن السعر القديم أو نقصَ، فإنْ جُهلَ وزنُه فينبغي أن يقوّم بالهيئة التي كان عليها بسعر الوقت، وتدفع قيمته مِن النقود التي يرضى بها الطرفان، بشرط أن يتم التقابضُ في المجلس وقت الاتفاق قبلَ التفرقِ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//صفر//1444هـ
26//09//2022م