هل كل ما يملكه الميت يدخل في تركته؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4985)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ فورثهُ إخوتُه وزوجتُهُ، وكان يجمعُ العملاتِ القديمة مِن مختلف البلدان، وقد وجدتْها زوجتُهُ، فهل تدخل هذه العملات في التركةِ، أم هي مِن حقّ الزوجة؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فجميع ما تركه الميت؛ من كل ما لَه قيمة مالية، من ثابت ومنقول، داخلٌ في جملة التركة، يقسم على جميع الورثةِ، بمن فيهم الزوجة، حسب الفريضةِ الشرعية، المقدرة في كتاب الله، وكل ما كان كذلك؛ فلا يجوزُ للزوجة التصرف فيهِ دون إذن باقي الورثة.
عليه؛ فالعملات القديمة المذكورة تعتبر من التركة، وتعامل معاملةَ العروضِ لا النقودِ عند قسمتها؛ لأنها فقدت قيمتها النقديةَ ببطلان التعاملِ بها بين الناس، وبقيت قيمتها المعنويةُ عند الهواةِ، الجامعينَ لمثل هذه الأشياء، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//صفر//1444هـ
26//09//2022م