طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

هل يجوز للوسيط أخذ أجرة على وساطته إذا كان موظفًا وللشراءِ علاقةٌ بوظيفته؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4984)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

شخصٌ يعملُ وسيطًا بيني وبين شركاتٍ أجنبية، حيثُ أعملُ على إصدار تراخيصَ لهذه الشركات من شركةِ البريد، مقابلَ مبلغٍ معلوم مِن المال، فهل يجوزُ للوسيطِ أخذُ جزءٍ من هذا المبلغ مقابلَ عمله وسيطًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز للوسيط أخذ أجرة على وساطته، ما لم يكنْ موظفًا وللشراءِ علاقةٌ بوظيفته، فليس له أخذُ الأجرة حينئذ؛ لأنه إذا كان موظفًا فما يأخذُهُ في هذه الحالة هو مِن الغلولِ المحرم؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، ‌وَهَذَا ‌أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ) [البخاري: 6636]، وإذا لم يكن الوسيطُ موظفًا، ولكن تم التوسطُ له عن طريق المعارفِ والوجاهاتِ؛ فإعطاؤه المال على الوساطة يعدّ مِن أخذ الأجرةِ على الجاه، والجاهُ لا يكون إلّا لله، فلا يجوزُ أخذ أجرةٍ عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) [أبوداود: 3541 حسن]، وإذا كانت الوساطة تتم بدفع مبلغ من المال للمسؤولين في تلك الجهات، فهو مِن الرشوةِ والسحتِ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ ‌الرَّاشِي ‌وَالْمُرْتَشِي) [صحيح ابن حبان: 5077]، أما إن كانت الوساطة خالية من ذلك كله، وكانت الأجرة التي يأخذها الوسيط مقابل جهده وسعيه بتقديم الطلبات وتجميع الأوراق ومراجعة الشبابيك والوقوف والانتظار لدوره ونحو ذلك فالأجرة حينئذ جائزة مشروعة، ويشترط في الأجرة أن تكونَ معلومةً بالنص عليها عند التعاقدِ، أو أنْ تكونَ معروفةً بالعرفِ، فإنْ كانت مجهولةً استحقَّ الوسيطُ أجرةَ المثل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//صفر//1444هـ

26//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق