طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

هل من حق من نزعت منه الدولة عقارا وعوضته تعويضا بخسا المطالبة بالفارق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5114)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يملك والدي قطعة أرض، أخذتِ الدولة سنة 2004م جزءًا منها؛ لفتحِ طريقٍ بالمنطقة، وعوضتنا الدولةُ بمبلغٍ قدره اثنان وأربعون ألف دينار، وكان التعويض مقسومًا على ملفين، الملف الأول عن تعويض قدره (26475) د.ل.، على النحو الآتي:

  • (1875 د. ل) عن مساحة الأرض التي مساحتها (625م2)، سعر المتر ثلاثة دنانير.
  • (9600 د. ل) عن حجوم البناء (160م3)، سعر المتر ستون دينارًا.
  • (14000 د. ل) عن مساحة الأسوار (300م2)، سعر المتر ثلاثمائة دينار.
  • (1000 د. ل) عن خزان مياه سوداء، وخزان مياه الشرب.

علما أن سعر المتر الحقيقي للأرض في ذلك الوقت بلغ مائة دينار، وأننا قد استلمنا المبلغ المذكور، والملف الثاني عن تعويض قدره ستة عشر ألف دينار تقريبًا، لم نتسلمه إلى الآن، وبعد السؤال عنه عند جهات الاختصاص أعلمونا بضياعه، فهل مِن حقنا المطالبةُ بالثمن الحقيقي لثمن الأرض في تلك السنةِ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للدولة أخذ شيءٍ من أملاك الناسِ بغير وجهِ حقّ، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها لغير ضرورةٍ، ومصلحةٍ عامّة ملحةٍ، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

فإذا وُجدت المصلحةُ، وكانت عامةً ملحةً، جاز للدولة أخذُ أملاك الناسِ مقابلَ تعويضِهم بثمنٍ حقيقيّ، وذلك بإبرام عقدِ بيعٍ بين الدولة والمالك.

وإذا أُبْرِم عقد البيعِ بين الطرفين، ورضي المالكُ به، وكان بثمنٍ حقيقي، لم يجُزْ للمالك أن يطالبَ بشيء بعد ذلك، أما إذا كان العوضُ المدفوع بخسًا، لم يرضَ به المالك، أو لم تدفع له الدولة شيئًا، فللمالك الحق في المطالبة بالثمن الحقيقيِّ وقتَ نزع الملكية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي: 11545].

عليه؛ فإنه ينظر إلى مجموع ما استلمه البائع مقابل أرضه ومشتملاتها من البناء وغيره، ثمّ تقدر قيمتها الحقيقية وقيمة مشتملاتها في ذلك الوقت، فلو افترضنا أن قيمة الأرض ومشتملاتها الحقيقية، في ذلك الوقت خمسون ألفا مثلا ومجموع القيمة التي قدرت بها الأرض ومشتملاتها في ذلك الوقت كما يقول السائل اثنان وأربعون ألفا، فمن حقه أن يطالب بالفرق بين القيمتين، وكذلك من حقه أن يطالب بالدين المتبقى له ولم يستلمه من التقويم السابق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//رجب//1444هـ

13//02//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق