بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3772)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
خرج ابني من البيت ليشتري خبزًا، فمرَّ بجانب دبابةٍ حال صراعها مع جهةٍ أخرى، فانفجرتْ عليه، وماتَ إثرَ ذلك الانفجار، وأمّه الآن في حالةٍ مِن الذعر، وتتساءلُ عن ميتة ابنها؛ وهل يعدُّ من الشهداء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فنسأل الله أن يعوّضَ الأم في ابنها خيرًا، ولتصبرْ ولتحتسبْ، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الجَنَّةُ) ]البخاري:8/90[، صَفِيَّهَ أَيْ: َمَحْبُوبَهُ مِنَ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ أَوْ غَيْرِهِمَا، احتسبه أَيْ: صَبَرَ عَلَيْهِ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، ونرجو لابنها الشّهادةَ إن شاء الله، فإن للشّهادة أسبابا؛ منها الحرقُ، يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ) [الموطأ:802]، ويسمّى من مات بها شهيدَ الآخرة؛ لأنه يعطى في الآخرة مِن جنس أجر الشّهداء، ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، من حيث الصلاةُ عليهم والتغسيلُ، وغيرُ ذلك، والموت إثر الانفجار يعدّ حرقًا، فيرجى له أجرُ الشهداء في الآخرة، وفضلُ الله واسعٌ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//جمادى الأولى//1440هـ
05//02//2019م