طلب فتوى
الفتاوىالمسابقة

شروط المسابقات الرياضية

الغرر والمقامرة في المسابقات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3773)

 

السيد/ رئيس اللجنة التأسيسية للبلياردو والسنوكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن الحكم الشرعي، في المقترح المقدم من اللجنة التأسيسية، بخصوص عقد بطولة للعبة البلياردو، وفيه يقوم المشترك بدفع مبلغ قدره: (300 دينار)، يتم من خلاله تغطية نفقة إيجار المكان، وتقديم خدمات للاعبين، وشراء القرطاسية، ودفع مكافئة مالية للجنة التحكيم، وللجنة المنظمة أيضًا، وإعطاء جوائز للفائزين من المشتركين بالبطولة.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن للمسابقات شروطًا وضوابطَ لابد من توافرها، وهي:

1- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة.

2- أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ من الواجبات الشرعية، كتأخير الصلاة عن وقتها، أو غير الشرعية كترك العمل الواجب، وأن لا يترتب عليها فعل محرّم.

3- أن لا يدخل المبلغُ المدفوعُ من المشتركين أو جزءٌ منه في قيمة الجوائز، قال ابن رشد رحمه الله: “وَأَمَّا الوَجْهُ الَّذِي لاَ يَجُوزُ بِاتّفَاقٍ، فَهْوَ أَنْ يُخْرِجَ…كُلّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَابقينِ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً، جُعْلًا، عَلَى أنّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ جُعْلَه،…وَأَخَذَ أَجْعَالَ أَصْحَابِهِ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ بِإِجْمَاع؛ لأَنَّه مِنَ الغَرَرَ، وَالقِمَارِ، وَالمَيْسِرِ، وَالخطَرِ المحرَّمِ فِي القُرْآنِ” [البيان والتحصيل: 18/265].

عليه؛ فالمسابقة على الوجه المذكور تعدّ من القمار المحرم؛ لما فيها من دفع كلِّ المتسابقين مبلغًا يسدّدُ منه قيمة الجوائز؛ فالمشترك حينئذ إما غانم وإما غارم، وأما إن كانت الجوائز من طرفٍ آخرَ متبرعٍ فلا بأس بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//جمادى الأولى//1440هـ

05//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق