طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل يجوز أن يتسمى الشخص بأكثر من اسم؟

حكم الأسماء المركبة والمتعددة للشخص الواحد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4841)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يحصلُ عندنا في الجنوب ممن ينتمي للمكونات الثقافية، أن يطلقَ الأب على المولود اسمًا عربيًّا، وتطلق عليه الأم اسمًا آخرَ يعرف به بالبيت، وقد يطلقُ عليه في الشارع اسمٌ آخر، حسب اللهجات المشتهرة بالمنطقة، مما قد يحدث نوعًا من الاشتباه، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا حرج في أن يسمَّى الشخص بأكثر من اسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسماءٌ كثيرة، وقد اشتهر منها خمسةُ أسماء، وردت في حديث: (إنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ)]  البخاري: 4896[.

وهذا ما لم يؤدِّ إلى التباسٍ في تحديدِ هوية الشخص، واشتباهه بغيره؛ لأن الأسماء وضعتْ للتعريفِ، وضبطِ الأمور في البيع والشراء وسائر الحقوق، فإذا أفضى وجود أكثر مِن اسم غيرِ مسجل في الأوراق الرسمية، إلى الالتباس في تعيين شخصه الذي قد يترتب عليه بعض المحاذير الشرعية، فلا ينبغي ذلك، بل المتعينُ عند الخوف أن يُدعَى باسمه المسجَّلِ رسميًّا، ويترك ما سواه، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//شوال//1443هـ

23//05//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق