طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقفقضايا معاصرة

هل يجوز إشعال النار في المقابر لغرض تنظيفها؟

هل حرق حشيش المقابر بالنار من أذية الأموات؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3953)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم التخلص من حشائش مقبرة ذات مساحة كبيرة، وما يصحبها من أوساخ، عن طريق إشعال النار بها؛ لما تسببه من أذية للداخلين؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التخلص من هذه الحشائش وغيرها بالحرق لا يجوز؛ لأنه أشد من المشي على القبور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن فيه امتهانا للموتى، وأذية لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ المَيَّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا) [ابن حبان:3167]، فإلحاق الأذى بالميت كإلحاقه به حيًّا؛ ولأن في تنظيف المقبرة بإشعال الحرائق امتهانًا للقبور، التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باحترامها، قال صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) [مسلم:2/667]، وقال خليل رحمه الله: (وَالْقَبْرُ حُبُسٌ، لاَ يُمْشَى عَلَيْهِ، وَلاَ يُنْبَشُ) [مختصر خليل: 2/52]، فالواجب التخلص منها بغيرها من الطرق، ولو كان أشق من حيث العمل، وأكثر كلفة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ذو الحجة/1440هـ

26/08/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق