هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟
تنازل باطل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4027)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟ علما بأن المالك الحقيقي للعقار لم يتم تعويضه من قبل الدولة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز شرعًا الاستيلاء على أملاكِ الغير بغيرِ وجهِ حقٍّ، سواء كانت الأملاك خاصةً أو عامةً؛ لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ظَلَمَ قَيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري:2453]، ويجب على من استولى على ملكٍ من الأملاك ردُّه إلى صاحبه، والتنازل المذكور من قبيل الهبةِ، التي يشترط لصحتها أن تكون مملوكةً للواهب، قال الدردير رحمه الله: “(وَصَحَّتْ) أَيْ الْهِبَةُ (فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ) لِلْوَاهِبِ فَلَا تَصِحُّ فِي … مِلْكِ غَيْرٍ” [الشرح الكبير: 4/98].
عليه؛ فما دامَ العقارُ لم يدخل ملكَ الشخص بوجه صحيحٍ، فإنّ هبته لا تصحُّ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13// ربيع الأول// 1441 هـ
10// 11// 2019م