هل يجوز بيع الكتب التي بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية لتدويرها؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4991)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تبيع بعض المدارس الكتب الدراسية القديمة؛ للاستفادة من ثمنها لصالح المدرسة، بعد أخذِ الموافقة مِن الجهات المعنية، لكن بعض هذه الكتب تحوِي آياتٍ قرآنية، وأحاديثَ نبوية، وحيث إنّ المشتري يُعيد تدويرَ هذه الكتب؛ لتصنيع صناديقَ وأطباقٍ للبيض، وربما وضعتْ في مكابس ضغطٍ، ثم تصدر خارج البلاد الإسلامية، فهل يجوزُ بيع هذه الكتبِ له؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالكتب والأوراق المحتويةُ على آيات قرآنيةٍ وأحاديثَ نبويةٍ، يجب احترامها، وإذا استغني عنها فوسيلة التخلص منها هي محوها أو إحراقها؛ فإنه بعد أن كُتِب المصحف في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه واعْتُمِد ووُزِّع على الأمصار أمر بسائر المصاحف الأخرى أن تحرق كما ورد في صحيح البخاري، وقال الدردير رحمه الله: “وَحَرْقُ مَا ذُكِرَ [من قرآن وحديث ونحوهما] … إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ صِيَانَتِهِ فَلَا ضَرَرَ، بَلْ رُبَّمَا وَجَبَ” [الشرح الكبير: 301/4]، فالحرق إن كان صيانةً للقرآن جائز؛ لأن صور الحروف قد ذهبتْ، فيُلحق به كلّ طريقةٍ تُذهِب صورَ الحروفِ مِن استخدام آلةِ الفرمِ، إن كانَ التقطيعُ دَقيقًا، وكذلكَ إعادةُ التدوير.
عليه؛ فبيع الكتب الدراسية القديمة لمن يعيدُ تدويرَها جائزٌ، إن كان التدوير يُذهب صور الكلمات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//ربيع الأول//1444هـ
04//10//2022م