طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوىقضايا معاصرة

هل يجوز تغيير لقب شخص إلى لقب مستعار بسبب جريمته؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4949)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يوجد عندنا في قبائل الجنوب عادة تغيير لقب الشخص إلى لقب مستعارٍ، إذا وقعَ هو أو أحد أقاربه في جريمة قتلٍ، عمدًا أو خطأً، فيؤدي ذلك إلى ضياع أصول العائلةِ في السجلات المدنية، فيلجأ أولادهم بعد ذلك إلى رفع قضايا في المحكمةِ لتصحيحِ لقبهم، فما حكم هذه العادة؟ وما حكم الشهادة أمام القاضي على اللقب الأصلي للعائلة، كما هو معلوم من المنطقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأسماء والألقاب وُضعتْ للتعريفِ، وضبطِ أمور الناس في معاشهم، من عقود البيع والنكاح وغيرها من الالتزامات، وتغيير اللقب يفضي إلى الالتباس في تعيين الأشخاص، وتترتب عليه مفاسد ومحاذير شرعية تؤدي إلى ضياع الحقوق، وقد تؤدي إلى ارتكاب محرّمات شنيعة كنكاح المحارم، وكل ذلك لا يجوز ويجب تصحيحه، سيّما وأن القوانين واللوائح المنظمة في الدولة تمنع التلاعبَ بالهوية وتجرِّمُه.

عليه؛ فإذا تبين لشخص عدم صحة لقبه، وأنه قد غُيِّر لأجل ما ذكر؛ فعليه بالتقدم للقضاء، لتصحيح لقبه وردِّه لأصله، ومن عَلِم صحة نسب عائلة وطُلب منه الشهادة لتصحيح اللقب فعليه أن يؤديها أمام القضاء، ولا يحل له الامتناع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//صفر//1444هـ

29//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق