طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

هل يجوز حفر بئر في مقبرة لصالح مسجد؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4956)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

مقبرة في مدينة الزاوية، مهجورة منذ خمسين سنة، يفصلُ طريقٌ ترابيّ بينها وبين مسجد به بئرٌ لا ماءَ فيه، فهل يجوزُ حفر بئرٍ في أرض المقبرةِ، لاستعمال مائِها للمسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوزُ حفرُ بئرٍ في المقبرة إذا احتيجَ إليه، واقتضته مصلحة المسجدِ، ولم يمكن الاستغناءُ عن الأخذ من المقبرة بحفره في مكان آخر يؤدّي الغرض المراد؛ لأن ما كان للهِ فلا بأس أن يستعانَ ببعضه في بعضٍ، ويختار لحفر البئر إذا دعت إليه الحاجة مكان لا دفن فيه، أو المدفون فيه قد صار رميما وبلي، ويكون ذلك بقدر الحاجةِ دون توسع، فإن الحفر بالآلات الحديثة لا يتطلب بقعة واسعة، بل يمكن حفر بئر في مساحة لا تتجاوز نصف متر مربع، ولو تعذر ذلك واستدعى الأمر النبش لبعض القبور، فإنه يطلب من أهل صاحب القبر نقله إلى مكان آخر؛ لحفر البئر عنده، قال الحطاب رحمه الله: “وَكَذَلِكَ إذَا احْتِيجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه إجْرَاءَ الْعَيْنِ إلَى جَانِبِ أُحُدٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ: كُلُّ مَنْ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَخْرُجْ إلَيْهِ وَلْيَنْبُشْهُ وَلْيُخْرِجْهُ وَلْيُحَوِّلْهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ” [مواهب الجليل: 95/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//صفر//1444هـ

05//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق