طلب فتوى
الحدود و الجناياتالزكاةالعباداتالفتاوى

هل يجوز دفع دية القتل الخطأ من مال الزكاة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5195)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز دفع دية القتل الخطأ من مال الزكاة، في حال عجز العاقلة عن دفعها لأولياء المقتول؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالدّية -وإن كان الأصل فيها أنها على العاقلة- فهي اليومَ في مالِ الجاني وحده؛ لعدم إلزام القانون العاقلةَ بالديةِ، بسبب عدم فرض آليّة لذلك؛ ولتعذّر أخذها مِن بيت المال؛ لذا فإنه في أيامنا إذا لم يؤخذ من الجاني ما يقدر عليه من الديةِ، فإنّ دمَ المقتول يذهبُ هدرًا، وهذا لا يجوزُ، ولَا يقولُ به أحدٌ، قال التّسوليّ رحمه الله: “تَنْبِيهَانِ الأول: فِي نَوَازِل العَلَمِي أَنه لَا عَاقِلَة فِي هَذَا الزَّمَان، وَلَا يُمكن الْوُصُول لبيت المَال، فَالدِّيَة فِي مَال الْجَانِي”، ثم قال: “قَالَ أَبُو الْحسن: وَكَانَ الْفَقِيه رَاشد يُفْتِي بِأَنَّهَا فِي مَاله أَخَذَ ذَلِك من قَول ابْن الْقَاسِم فِي الْمعَاهَد يَقتُلُ مُسلمًا خَطَأً إِن ذَلِك فِي مَاله، إِذْ لَا يُتَوَصَّل إِلَى عَاقِلَته وَبَيتُ المَال مُتَعَذر اهـ. قال ابْن رحّال: وَمَا أفتى بِهِ الْفَقِيه رَاشد يُقَوّي القَوْل بِأَن دِيَة الِاعْتِرَاف على الْمقر؛ لِأَن بَيت المَال الْيَوْم مُتَعَذِّر، وَالْأَخْذَ من الْقَبَائِل كَذَلِك بِلَا ريب، فَإِن الْأَخْذ من الْقَبَائِل إِنَّمَا يكون بسطوة السُّلْطَان، والاعْتِنَاءُ بِذَلِكَ مِنَ السُّلْطَان غيرُ كَائِن، اهـ. وَهَذَا صَرِيح فِي أَن الْأَخْذ من الْعَاقِلَة مُتَعَذّر الْيَوْم؛ لِعَدَمِ اعْتِنَاءِ السَّلاطين بذلك”[البهجة في شرح التحفة: 627،624/2].

وعليه؛ فإذا تقرر أن الدية ترجع على الجاني في حال تعذر العاقلة، وعدم انضباط بيت المال، وتعذره في هذا الزمان، وكان الجاني فقيرًا، وليس عنده ما يباع على المفلس من عقار أو مركب زائدٍ عن حاجته، حتى يسدد الدية؛ فله حينئذ أن يأخذ من مال الزكاة؛ لكونه غارمًا، ويستأنس له بمن يرى أن الدية يجوز أن تدفع من أموال الزكاة، كما جاء في قتيل خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من مال الزكاة [البخاري: 6898]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                             

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ذو القعدة//1444هـ

29//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق