بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4971)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ترك لنا جدنا قطعة أرضٍ، عُرفت بين أفراد العائلة بأنها حبس، ولا يوجد توثيق لها ولا شهود، إلا ما هو متعارفٌ عليه بين العائلة، فهل يجوز بيع الأرض وبناء مسجد بثمنها؟ وإذا كان الحبس غير معين المصرف، فكيف يتم صرفه؟ علمًا أن جميع الأقارب لا يعرفونَ لصالحِ مَن أُوقِفتْ.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فلا يضر الحبس عدم وجود وثيقة على التحبيس؛ لأنّ الحبس يثبت بالشّيوع بين النّاس بالحبسيّة، وبشهادة السّمَاع، ولا يضرّ جهلُ مصرفه؛ لعدم وجود وثيقة التحبيس، أو لكون المحبس لم يحدد موضعًا يصرفُ فيه الحبس، والواجبُ أن ينظر إلى الغالب من مصارف أحباس البلدِ، فيصرف في مثلها، فإن تعذر ذلك، فيصرف على الفقراء والمساكين، قال الدردير رحمه الله:”(وَلاَ) يُشْتَرَطُ (تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ) فَيَلْزَمُ بِقَوْلِهِ دَارِي وَقْفٌ (وَصُرِفَ) رَيْعُهُ إِنْ تَعَذَّرَ سُؤَالُ الْمُحَبِّسِ (فِي غَالِبٍ) أَيْ فِيمَا يُقْصَدُ بِالتَّحْبِيسِ عَلَيْهِ غَالِباً فِي عُرْفِهِمْ كَأَهْلِ الْعِلْمِ، أَوِ الْقِرَاءَةِ (وَإِلاَّ) يَكُنْ غَالِبٌ لَهُمْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَوْقَافٌ، أَوْ كَانَ وَلاَ غَالِبَ فِيهَا (فَالْفُقَرَاءُ) يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ بِالِاجْتِهَادِ” [الشرح الكبير: 87/4].
عليه؛ فالواجب صرف الحبس حسب ما تقدم، ولا يجوز بيعه وبناء مسجد بثمنه، إلَّا إذا كان غالب أحباس البلد على بناءِ المساجدِ، فيباع جزءٌ من الحبس ليُبْنَى في الباقي مسجدٌ، إنْ كان المكانُ يصلحُ لبناء مسجد، وإلا فيبنَى بأقرب الأماكنِ احتياجًا لمسجدٍ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//صفر//1444هـ
18//09//2022م