طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تعليق طلاق بالثلاث

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4972)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حلفَ زوجي يمينًا بالطلاق أنه لن يرجعَ إلى البيت، ثم رجعَ إليه، وفي اليوم التالي حصل خلافٌ بيننا وجدال، فقال: “إن خرجتِ من البيت عليّ اليمين أنت مطلقة بالثلاث”، فخرجتُ من البيتِ، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلق على شيء، يقع بحصولِ المعلق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7]، وجمهور أهل العلم من علماء المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أنّ طلاقَ الثلاثِ في كلمةٍ واحدةٍ يلزمُ منه الثلاث، وحكى بعضهم الإجماعَ على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: “قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى لُزُومِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَة” [تفسير القرطبي: 129/3]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي.

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فقد وقعت الطلقة الأولى برجوع الزوج إلى البيت وحنثه في يمينه، ولزمته بقية الطلقات الثلاث، بحصول المحلوف عليه في اليوم التالي، وهو خروج الزوجة من البيت، وقد بانت منه بينونةً كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال عز وجل: ﴿‌فَإِن ‌طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//صفر//1444هـ

18//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق