هل يعد مرتب الضمان الاجتماعي ميراثا؟
من يستحق المرتب الضماني؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4588)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد ف، عن زوجةٍ وابنٍ وبنتين، وقد كان يتقاضى مرتبًا ضمانيًّا لكونه أصمّ، وبعد وفاته خصصَ صندوقُ الضمان المرتبَ لزوجتهِ، كما هو مذكور في الرسالة المرفقة؛ لأن الابنَ وإحدى البنتين يتقاضيانَ مرتبًا، والبنتَ الأخرى متزوجةٌ، لكن المصرفَ لم يعترفْ بالإجراءِ، وطلبَ تنازلًا مِن الورثة، فهل تستحقُّ الزوجة مرتبَ الضمان؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مرتب الضمان الاجتماعي يقسمُ على حسبِ قوانين ولوائح الجهةِ المانحة، وهي صندوقُ الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسمُ على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميّت قبل موتهِ لا يدخلُ في تركته.
عليه؛ فإنْ كان الحال كما ذكر، من استحقاقِ الزوجة لمرتبِ زوجها الضمانيّ، حسب الرسالة المرفقة من صندوقِ الضمانِ الاجتماعي، فلا يجوزُ للمصرفِ أنْ يمنعَ الزوجة مِن حقّها في المرتبِ، ولا أن يشترطَ عليها تنازلَ باقي الورثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//ذو الحجة//1442هـ
02//08//2021م