هل يقسم مرتب شهيد الواجب حسب الفريضة الشرعية؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5124)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي ابني عن والديه وزوجته وبنته، وهو يعمل بمشروع النهر الصناعي، واعتبره القانون شهيدَ واجبٍ، فهل يُقسَّم ما يُصرف باسمه من مرتبٍ على الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمالُ الذي يُعطى للشخص بعد موتهِ لا يُعدّ ميراثًا، ولا يقسمُ على الفريضة الشرعية، بل يقسمُ حسب اللوائح الصادرة من الجهة المانحة، المتعلقةِ بصرفِ هذا المال إنْ وُجدت.
عليه؛ فمرتبُ ابنك يرجع فيه إلى اللوائح المعمول بها في الوزارة المختصة بصرفِ الأموال للشهداء؛ لمعرفة مَن يستحق ومَن لا يستحق، وإذا لم يوجدْ ما يوضح ذلك في الوزارة المانحة المختصة، فيمكن الاعتماد في تقسيم المال على لائحةِ الضمان الاجتماعي، وهي معروفةٌ، يمكن لكل أحد الرجوع إليها في إدارة الضمان الاجتماعي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//شعبان//1444هـ
26//02//2023م