بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5028)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجتُ من امرأةٍ كثيرةِ المشاكل، وتخرجُ دون إذني، فقلت لها ناويًا للطلاق بالثلاث: “إن خرجتِ بدون إذني فاعتبري ورقتك عندك، وبالثلاثة”، فخرجتْ في اليوم التالي دونَ إذني، فما الحكم الشرعي؟ علما أني لم أطلقها من قبل.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاقَ المعلقَ على شيءٍ، يقعُ بوقوع المعلَّق عليه؛ لما جاء عن نافع أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7].
وعليه؛ فما دمتَ نويتَ بما تلفظتَ به الطلاقَ بالثلاث، بدليل قولك: “وبالثلاثة”، وقد فعلتْ زوجتُك المحلوفَ عليه، بخروجها من البيت بغير إذن؛ فقد لزمك طلاقُ الثلاث، وبانتْ منك زوجتك بينونةً كبرى، ولا تحلُّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيرك -نكاح رغبة-ثم يطلقها، أو يموت عنها، قال عز وجل: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//ربيع الآخر//1444هـ
15//11//2022م