طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يقع الطلاق بالثلاث بحصول المعلق عليه؟

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5028)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوجتُ من امرأةٍ كثيرةِ المشاكل، وتخرجُ دون إذني، فقلت لها ناويًا للطلاق بالثلاث: “إن خرجتِ بدون إذني فاعتبري ورقتك عندك، وبالثلاثة”، فخرجتْ في اليوم التالي دونَ إذني، فما الحكم الشرعي؟ علما أني لم أطلقها من قبل.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاقَ المعلقَ على شيءٍ، يقعُ بوقوع المعلَّق عليه؛ لما جاء عن نافع أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7].

وعليه؛ فما دمتَ نويتَ بما تلفظتَ به الطلاقَ بالثلاث، بدليل قولك: “وبالثلاثة”، وقد فعلتْ زوجتُك المحلوفَ عليه، بخروجها من البيت بغير إذن؛ فقد لزمك طلاقُ الثلاث، وبانتْ منك زوجتك بينونةً كبرى، ولا تحلُّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيرك -نكاح رغبة-ثم يطلقها، أو يموت عنها، قال عز وجل: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا ‌فَلَا ‌تَحِلُّ ‌لَهُ ‌مِنْ ‌بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//ربيع الآخر//1444هـ

15//11//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق