بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5255)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا ع س، حصلت مشادَّات كلامية مع زوجتي، فاتصلتُ بشقيقها وقلتُ له: “أختك تشوف نصيبها، وأنا انشوف نصيبي”، ولم أقصد بقولي هذا إلا التخويف، فهل الطلاق واقع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقول الزوج لشقيق زوجته: “أختك تشوف نصيبها، وأنا انشوف نصيبي”، من قبيل الكنايات الخفية، التي يقع بها الطلاق إن قصده الزوج، قال الدردير رحمه الله: “وَنُوِّيَ فِيهِ: أَيْ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَفِي عَدَدِهِ فِي كُلِّ كِنَايَةٍ خَفِيَّةٍ تُوهِمُ قَصْدَ الطَّلَاقِ، نَحْوَ: اذْهَبِي وَانْصَرِفِي … أَوْ أَنَا لَمْ أَتَزَوَّجْ … فَإِنِ ادَّعَى عَدَمَ الطَّلَاقِ صُدِّقَ، وَإِنِ ادَّعَى عَدَدًا وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ صُدِّقَ” [الشرح الصغير: 2/566].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، بأن قصد الزوج التخويف لا الطلاق، فالطلاقُ غير واقع، وليعلمِ الزوجُ أنّ وقوعَ الطلاق عليه من عدمهِ، متوقفٌ على صدقِ ما أخبرَ به، مِن عدمِ نيته الطلاق بما تلفَّظ به، أمَّا إن كان ناويًا به الطلاق؛ فإنّ هذه الفتوى لا تفيدُه؛ لأنها بُنيتْ على إخباره بعدمِ قصده الطلاق، فإن كانَ الواقعُ غيرَ ذلك، وكان قاصدًا الطلاقَ؛ فالطلاق يلزمه، والفتوَى لا تصلحُ له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//محرم//1445هـ
01//08//2023م