بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4389)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي بلفظ: “أنتِ طالق بالثلاث”، فهل يقع ثلاثًا، أو واحدةً؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ عامةَ العلماء، في المذاهبِ الأربعةِ المشهورة وغيرها، على أنّ طلاقَ الثلاث في كلمةٍ واحدةٍ؛ يلزمُ منه الثلاثُ، وحكى كثيرٌ مِن العلماء الإجماعَ على ذلكَ، قالَ القرطبي رحمه الله: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزومِ إيقاعِ الثلاث في كلمةٍ واحدةٍ …” [الجامع لأحكام القرآن:129/3]، وممن حكى الإجماعَ ابن المنذر الإمام المجتهد، وأبو بكر الجصاص الحنفي، وأبو محمد الباجي المالكي، وابن حجر العسقلاني الشافعي، وابن رجب الحنبلي رحمهم الله.
وعليه؛ فقد بانت زوجتُك منك بينونةً كُبرى، بقولك: (أنت طالق بالثلاث)، ولا تحل لك حتى تنكحَ زوجًا غيرك نكاحَ رغبةٍ، ثم يطلقَها، أو يموتَ عنها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//رجب//1442هـ
15//02//2021م