بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4992)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقتُ زوجتِي مِن قَبلُ مرتين، وفي كِلا الطلقتينِ أرجعتُها قبل خروجها من العدة، ثم طلقتُها للمرة الثالثة بسببِ جدالٍ وشجارٍ حصل بيننا، فتلفظتُ بالطلاق وأنا واعٍ، ثم دخلتُ في موجة غضبٍ شديدٍ، جعلتني أحطمُ محتوياتِ المنزل، فهل يلزمُني هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العقل هو مناطُ التكليف والمؤاخذة بالأقوال والأفعال، فإذا كان المطلِّقُ يعي ما يقول، ويقصد ما تكلم به لحظةَ تلفظه بالطلاق؛ فالطلاق واقعٌ.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ من أن السائل تلفظ بالطلاق في وعيٍ منه وإدراكٍ لما يقول؛ فقد وقعتِ الطلقةُ الثالثةُ، وبانتْ منه زوجته بينونةً كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره، قال عز وجل: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الأول//1444هـ
05//10//2022م