طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

وصية بوقف على قراءة القرآن والذكر

وصية حبس على الذاكرين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3972)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى الشيخ (ك) بأن يخرج بعد موته وقبل دفنه ألف قرش تركيا كفارة لفوائت صلواتهِ مقلّدا الإمام أبا حنيفة، وألفَ قرشٍ تركيا للقارئين لكتاب الله تعالى؛ لكي يهدوا له ثوابَ ما يقرؤونهُ، وما بقي من مخلفه يخرج منه الثلث فيقسم أثلاثًا، ثلثه للواردين للمربوعة الملاصقة لحوش سكناه، والثلثان الباقيان للقارئين لكتاب الله تعالى والذاكرين للكلمة المشرفة أنصافًا بين كل من الفريقين، والمراد أن تقسم غلة الثلث في مخلفه أثلاثا بين المذكورين إلى يوم القيامة، وجعل الناظر على تنفيذ الوصية ابنه الفقيه (م)، ثم للأصلح من بقية عقب الموصي، فكان يُخرج من الأرض ثلث غلتها فيما نصت عليه الوصية، وبسبب كثرة الورثة في الوقت الحاضر والنزاع القائم حول الميراث أُهملت الأرض وتعطل الوقف، فهل يجوز تخصيص جزء من الأرض للوقف ليبنى عليها بناء ويصرف الريع فيما أوصى به المحبّس؟ وما حكم بيع كامل الأرض ويشترى بثلث الثمن قطعة أرض تستثمر فيما نصت عليه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن الوصية إذا كانت بثلث ما خلّفه الميّت، وكان ذلك على الشيوع، جاز للورثة أن يقسموا التركة؛ فيفصلوا حصة الوقف عن حصتهم، جاء في المعيار: “أن أبا عبد الله محمد بن حسون المزجلدي سئل عن رجل أوصى بثلث متروكه لبني بنيه الذكور ولمن يتزيد لبنيه الذكور، هل ينقسم ما يحمل القسم من الأملاك الموصى بثلثها إن طلب بعض ورثة الموصي القسم؟ قال: وَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ جَوازِ قِسْمَتِهِ أمَّا بَيْنَ أَهْلِ الثُّلُثِ وَالوَرَثَةِ فَيَجِبُ مَتَى دَعَى أَحَدُهُمْ إِلَى ذَلِك” [المعيار المعرب: 7/20].

وأمّا بيع العقار إذا تعطلت منفعته فإن لم تدع ضرورة إليه وأمكن عود الانتفاع به لم يجز بيعه، قال الحطاب: “وَأَمَّا العَقَارُ المَوْقُوفُ المُنقطِعُ المَنْفَعَةِ فَإِنْ رُجِيَ أَنْ تَعودَ مَنْفَعَتُهُ وَلَا ضَرَرَ فِي إِبْقَائِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِاتّفَاقٍ” [رسالة في حكم بيع الأحباس: 37].

عليه؛ فينبغي فرز الأرض بتحديد حصة الوقف، فتقسم الأرض على ثلاثة حصص، ويعطى للوقف ثلثه، بحيث ينوبه ما ينوب كل حصّة من المصلحة في اشتمالها على جزء من الموقع الأفضل، كأن تعطى جزءًا على الطريق العام، أو بالتعويض إذا لم تعطَ شيئا من واجهة الطريق العام، ولا يُهضم حقّها، ويُستعان في هذا بالمتخصّصين في هذا الشأن، وينبغي للناظر على الوقف أن يقوم باستغلال الأرض واستثمارها ليكون لها ريع، وما جاء في الوصية من صرف ريع الوقف على الواردين على المربوعة والقارئين لكتاب الله تعالى والذاكرين للكلمة مشرفا ينبغي أن يصرف ريعه فيما يقرب منه وما هو في معناه، كطلبة القرآن والمعاهد الشرعية والمحتاج وابن السبيل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11// محرم// 1441 هجرية

10// 09// 2019 م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق