بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4006)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى السيد (م) سنة 1314هـ، بثلث ما يملك لأولاد أولاده (س) و(ح) و(ن)، بحيث تكون الوصية بين الأولاد أثلاثا؛ لأولاد كل ولد الثلثُ، قلّ العدد أو كثر، فهل تختص الوصية بالذكور فقط، أم تشمل الذكور والإناث؟ وهل تتعاقب الوصية باستمرار، أم تتوقف عند أولاد الأولاد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مثل هذه العبارات تُحمل على عرف المتكلّم، إنْ تعذّرَ استظهارُ مقصوده من العبارة، قال الحطاب رحمه الله: “وَلِأَنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ بِلُغَةٍ يَجِبُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَسْتَعْمِلُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ فِيهِ ذَلِكَ اللَّفْظَ” [مواهب الجليل:3/286]، قال ابن عبد السلام رحمه الله: “وَإِنَّمَا قُدِّمَ العُرفُ القَوْلِيّ عَلَى المقصدِ اللّغَوِيّ لأَنَّ العُرفَ القَوْلِيّ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِخِ، وَهْوَ مُقَدّمٌ عَلَى المَنْسوخِ” [شرح الزرقاني على خليل:3/120]، ولفظ (الأولاد) في عرف البلاد يطلقُ على الذكور دون الإناث، وعليه؛ فتختص الوصية بالذكور فقط، والمال الذي وصل إليهم عن طريق الوصية يصير ملكًا لهم، فيجوز لهم التصرف فيه بالبيع ونحوه، ويورث عنهم بعد موتهم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22// صفر// 1441 هجرية
21// 10// 2019م