بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4361)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أوصى عمي بأن لي نصف أملاكه بعد وفاته، حسب شهادة وإقرار رفاقه، والموثقة لدى محرر العقود، كما هو مرفق لديكم، فما حكم هذا التنازل؟ وكيف ينفذ؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحةٌ، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:441/6].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وثبت مضمون الوصية بإقرار الشهود، وكان الموصى له غير وارثٍ، فالوصية صحيحة ويجب تنفيذها في حدود الثلث، وتبطلُ فيما زاد عليه، إلا أن يأذنَ الورثة، فتكون عطيةً منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات ولا أمام القضاء ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الآخرة//1442هـ
18//01//2021م