وصية لوارث، وبأكثر من الثلث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2624)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الصدقة المذكورة في نص الوثيقة المرفقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصدقةَ المذكورة لها حكم الوصية؛ لأنّها تنفذ بعد الموت؛ كما في نص الوثيقة المرفقة، والوصية بأكثر من الثلث لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [الموطأ: 1495]، وكذلك الوصية لوارث لا تصح أيضًا، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود: 2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89 ].
وعليه؛ فَمَن كان مِن الموصَى لهم مِن الوارثين فلا تصح لهم الوصية المذكورة، إلا إذا أجازها بقية الورثة، وتكون ابتداء عطية منهم، ومَن كان منهم مِن غير الوارثين فلا يصح لهم منها إلا الثلث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/المحرم/1437هـ
21/أكتوبر/2015م