طلب فتوى
الطلاقالفتاوى

وقوع الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2331)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل خلاف بين رجل وزوجته، فقال لها: إن اتصلت بالمشايـخ فالحقي بأهلك، ولما سئل الزوج عن قصده، قال: قصدت الطلاق، فلمّا أخبروه أن الطلاق يقع إن اتصلت بالمشايـخ، قال: أنا أتراجع عما قلت، فهل يصح هذا التراجع، أم لا؟ وهل يقع طلاقه هذا؟ علمًا بأن المرأة قد فعلت ما علق الطلاق عليه، واتصلت بالمشايخ.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلق على شيء، مثل: إن اتصلت بالهاتف ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7]، وقال خليل رحمه الله: “ويقع الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد، ولو مضى زمنه” [منح الجليل: 234/4].

وليس لمن علق طلاق امرأته على شيء أن يرجع في ذلك، بل إنه لازم له، لا يمكنه إبطاله عند جماهير أهل العلم.

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن طلاقه قد وقع باتصالها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/رجب/1436هـ

23/أبريل/2015م

 

 

             

                                                

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق