طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

يشترط لصحة البيع صحة تملك البائع للمثمن، وصحة ملك المشتري للثمن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1409)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تحصلت على عقد شراء قطعة أرض لجدي سنة 1320هـ، وعند الاطلاع على العقد ذهبت إلى الأرض؛ لأجل تحديدها والتعرف عليها، فوجدنا فيها أناساً، فأخبرونا أن الأرض لهم من أجدادهم، وأنهم لا يعرفون الأشخاص الذين باعوا لجدي هذه الأرض.

فهل تؤثر جهالة البائعين في صحة العقد، رغم تقادم الزمن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيشترط لصحة البيع صحة تملك البائع للمثمن، وصحة ملك المشتري للثمن، قال ابن جزي في معرض ذكره لشروط البيع: “أن يكونا مالكين، أو وكيلين لمالكين، أو ناظرين عليهما” [القوانين الفقهية:163/1]، عليه؛ فلا بد من معرفة البائعين، وهل هو من ملاك الأرض؟ وهل ما باعوه هو من جملة أملاكهم التي يجوز لهم التصرف فيها؟ وبناءً عليه يُحكم بصحة العقد المذكور مِن عدمها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق