قضية زنا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1044)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص زنى بامرأة، فقبض عليهما، واعترفا بالواقعة أمام الشرطة والنيابة العامة، ثم إنه تزوج بها، فهل يجوز حفظ القضية، وعدم تقديمها إلى المحكمة، أم لا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز لكم حفظ القضية، وعدم رفعها إلى المحكمة، إن رجع الطرفان عن إقرارهما, أما إن استمرا عليه فالواجب المضي في القضية، وإقامة الحد الشرعي عليهما، وهو الجلد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) [أبوداود:4376، النسائي:4886]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/24