بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1079)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
زوج مسجون منذ سنتين، وقبل سجنه كان يقول لزوجته: إنك مطلقة بالثلاث، أكثر من مرة، فماذا يلزم الزوجة؟ وقد صرفت لنا الدولة المنحة المالية؛ (ألف دينار)، وأخذت هذه المنحة، لأن كتيب العائلة بحوزتي، فهل أتصرف في هذا المال على أبنائه بدون إذنه، أم يعتبر هذا المال خاصّا به؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالقول في وقوع الطلاق من عدمه هو قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تأت الزوجة بشاهدين أو بينة أُخرى تثبت صحة دعواها، ويجب على الزوجة إن علمت طلاقها الذي أنكره الزوج عدم تمكين الزوج من نفسها، في حال عجزها عن إقامة بينة أو شاهدي عدل، وكان الطلاق بائناً، قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق … وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه جهدها، وإن حلف بالطلاق، وادعت أنه حنث، فالقول قول الزوج”[القوانين الفقهية:153/2]، قال الدردير رحمه الله: “(ولا تمكنه) المطلقة، أي: لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها (إن علمت بينونتها) منه، (ولا بينة) لها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا بينهما (ولا تتزين)، أي: يحرم عليها الزينة (إلا) إذا كانت (مكرهة) بالقتل، (وتخلصت منه) وجوبا (بما أمكن) من فداء أو هروب”[بلغةالسالك:952/2]، وأما بخصوص المنحة المالية ( ألف دينار)، فلك أن تنفقي منها بالمعروف على أولادك، لا على نفسك؛ لأنك مقرة بالطلاق البائن، وأما نفقة الأولاد فلازمة على الأب، الذكور حتى يبلغوا والإناث حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، قال مالك رحمه الله: “الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقته في الذكور حتى يحتلموا، فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه”[المدونة:265/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/31