بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1113)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حلف زوج على زوجته “إن دخل ابنه البيت فهي طالقٌ”، وبعد فترة دخل الابن البيت، وفي نفس هذا اليوم خرج الزوج، ولم يعد إلى الآن، فهل تعتبر طلقة؛ وما الذي يترتب على الزوج والزوجة إذا اعتبرت طلقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة هي من الطلاق المعلّق، الذي يقع بفعل المعلّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله، قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء”[البخاري:7/45]، وقال ابن عليش رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(ويقع) الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد … (ولو مضى زمنه)”[منح الجليل:4/134]، وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع بمجرد دخول الابن إلى البيت، والزوجة إن خرجت من العدة؛ فإرجاعها يكون بعقد جديد، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/8