طلب فتوى
الجهاد والجزيةالعباداتالفتاوى

دفع الصائل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1112)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           الإخوة في مكافحة الجريمة يهاجمون الأماكن المشبوهة، من أوكار الفساد وغيرها، الأمر الذي يستلزم استعمال السلاح أحيانا، فيؤدي ذلك إلى وفاة البعض من الطرفين، فهل على القاتل الذي يؤدي واجبه شيء؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإنّ التصدّي للمفسدين والمخرِّبين، من أعظم أبواب البر، ومن أوجه النهي عن المنكر، الذي أمر الله – تبارك وتعالى – به، لاسيما في هذه الأزمان، حيث صارت المخدِّرات والمسكِرات تشكل الخطر الداهم، الذي يهدد الشعوب والأفراد، أما فيما يتعلق بكيفية التعامل في الحالات المذكورة، فينبغي للإخوة في مكافحة الجريمة أن يدفعوا عن أنفسهم إذا واجههم المجرمون بالأخف فالأخف، كالضرب في غير المقاتل كالأقدام ونحو ذلك، فإن لم يتأتّ لهم الدفع عن أنفسهم إلا بأكثر من ذلك، فيجوز لهم ذلك، بعد إنذارهم وتخويفهم، سواء عند مداهمة أوكار الفساد، أو عند تعدي المجرمين على مقرّهم، قال تعالى: )فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ( [البقرة:193 وقال تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ([البقرة:194 قال الشيخ خليل رحمه الله: “وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم، وإن عن مال وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به”[مختصرخليل:246/1]، ولا دية ولا قَوَدَ على من قتل المتعدّي؛ لأن دمه هدر، ومن قُتِل من أفراد الجهاز في مواجهة المجرمين فهي خاتمة طيبة، وينبغي على الحكومة أن تقدِّرَهم، وترعى أسرهم بمرتبات مجزية؛ لأنه مات من أجل وطنه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                             مفتي عام ليبيا

27/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/8

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق