طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الصدقة الجارية المستمرة تعدُّ وقفًا شرعيًّا لازمًا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1108)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أقيمُ في منزل صغير بسوق الجمعة، له (فناء)، تزوجت منذ سنوات مقيماً في هذا (الفناء)، وهو لا يزال قائماً لم يهدم ولم يبنَ عليه شيء، وهو ملك والدي، مسجل باسمه في السجل العقاري، وكان قد ورثه عن والده، وكل من يرث هذا (الفناء) يتقيَّد بوصية الجدِّ صاحب الصدقة، وهو أمر متوارث في العائلة، مع إخبار جدة والدي أن هذا (الفناء) قد تصدّق به أحد أجدادي كصدقة جارية، وأن من يستفيد منه يجب عليه إخراج قدر من المال كصدقة جارية كل عام، ولا نعرف كيف، ولا متى، ولا لمن يتصدق به، وبناءً على ذلك قام والدي بإخراج صدقة كل عام احتياطاً، وأوصاني قبل وفاته بأنّ أَمْرَ الصدقة راجع إليَّ بعد وفاته.

وسؤالي عن حكم ذلك شرعًا، وعن إخراج الصدقة كل عام، وما مقدارها؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصدقة الجارية المستمرة تعدُّ وقفًا شرعيًّا لازمًا، تجري عليها أحكامه، كما هو معروف من عرف الناس، ومقتضى عرف الناس في استمرار الصدقة الجارية هو التحبيس على التأبيد، وما دام أمر الصدقة ثبت بشهادة الجدة، مع إقرار الوارثين وارثًا عن وارث لأمر الصدقة، فيجب التقيدُ بوصية الجد، وأن يقدر قيمة إيجار شهري للفناء يتصدق به، حفاظًا على وصية الجدّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق