بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1124)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل والدي عن بيته قبل موته لخمس من بناته وزوجته، علماً بأن أسرته تتكون من المذكورين وأربعة أولاد و أمه، وتمت حيازة البيت بعد وفاة الوالد، والآن بِيع البيت، فهل ثمن البيت خاص بمن تنازل له الوالد فقط، أم يقسم على الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث” [الرسالة : 117]، وهذا ليس متوفراً – كما هو الظاهر من السؤال – في البيت المذكور، وعليه فإن هذه الهبة غير نافذة شرعاً، ويدخل البيت الذي تركه المتوفَّى في جملة التركة، ويقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ: (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية) [الموطأ:1474]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/9