طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تسديد ديون الميت قبل قسمة الفريضة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1205)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفي والدي الحاج (ش)، وكان عليه دين بقيمة: (3200 د.ل)، وترك مبلغًا من المال قدره: (5000د. ل)، فهل نقسم المال على الورثة حسب الفريضة الشرعية، أم نسدد الدين الذي عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فالواجب على ورثة الميت أن يسددوا ديونه من التركة أولاً، قبل قسمتها؛ لأن ديون الميت مقدمة على الوصية وحقوق الورثة، قال تعالى، بعد أن ذكر نصيب أصحاب الفروض في الميراث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ([النساء:11]، والتعجيل بسداد دين الميت واجب؛ لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه) [الترمذي:1078]، وقال خليل رحمه الله: “يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون .. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه” [مختصرخليل:303].

ولذلك فإن عليكم أن تقضوا ما على والدكم من الدين أولاً، قبل تقسيم تركته، ولو أتى الدين على جميع ما ترك؛ لأن دين الميت يحل بوفاته حتى لو كان مؤجلا، فإذا قضيتم ما على والدكم من الدين، فما بقي بعد ذلك فاقتسموه حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.              

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

19 جمادى الآخرة 1434 هـ

2013/4/29 م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق