طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوى

تدريس الأطفال دون سن البلوغ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1195)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         ابني من مواليد 2007/9/26 م، يذهب مع جدته إلى مركز التحفيظ الوحيد، حيث يدرس الأطفال مع النساء، لكن مكتب الأوقاف منع النساء من تدريس الأطفال؛ لأنه من الاختلاط المحرم، فحرم أطفال قريتنا بذلك من تعلم القرآن، فما هو العمر الذي يمنع من بلغه من الدراسة على النساء؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

            فإن الطفل لا يخلو من حالين:

أحدهما: الصغير الذي لا يعرف الشهوة، ولم يقارب البلوغ، ولا يميِّز بين عورات النّساء والرجال لصغره، فهذا لا حرج أن تُظْهِر المرأةُ زينتَها أمامه، ولها أن تُرَبِّيَهُ، وتعلِّمه العلوم الدينية النافعة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾ [النور:31].

والثاني: الصبي المقارب للاحتلام كبلوغ الثانية عشر أو نحو ذلك، فحكمه بالنسبة للنظر للأجنبية عنه كالبالغ، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتَها أمامه؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولأن هذا الصنف من الصبيان قد أمرهم اللهُ تعالى بالاستئذان في بعض الأوقات، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور:58].

عليه؛ فلا حرج في دراسة الطفل – المذكور في السؤال – عند النساء؛ لكونه صغيرا لم يقارب البلوغ، وممن لا اطلاع له على أمور النساء، فيباح دخوله عليهن، وإبداء الزينة أمامه، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                               الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                          مفتي عام ليبيا

18 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق 2013/4/28 م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق