بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
السيد المحترم/ مدير مجمع طرابلس الثقافي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد…
بالإشارة إلى مراسلتكم ذات الإشاري (ض ط 6 عام 285) بشأن السؤال التالي:
ما حكم إخراج زكاة الفطر إلى إخواننا بسوريا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
فلا يجوز إخراج زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه؛ لأنها شرعت لمواساة مساكين البلد وفقرائه، وإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ففي المدونة الكبرى “قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ، وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: حَيْثُ هُوَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ” [ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر].
ولكم أن تجمعوا التبرعات من صدقات الناس وزكواتهم العامة، وعلى الناس التبرع لإخوانهم؛ إظهاراً لشعيرة الوحدة بين المسلمين التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم كمثل الجسد الواحد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى” [مسلم: 2586].
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
–