طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم جماع الزوج زوجتَه المغتصبة التي تبين حملها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

              الأخوة/ جمعية السابع عشر من فبراير للشؤون الاجتماعية والتربوية.

              السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

              تحية طيبة وبعد:

  فقد ورد سؤالكم المتعلق بشاب تزوج من ابنة عمه – وهو يعلم أنها مغتصبة – قبل استبرائها، وتبين بعد العقد عليها أنها حامل من غيره، فهل عقد زواجه صحيح أم لا؟

  وهل إذا طلقها يجوز له إلغاء عقد الزواج من سجلات المحاكم؟

  وما حكم الشرع في خطبة من تعرضن للاغتصاب قبل وأثناء الاستبراء؟

              الجواب:

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

  وبعد:

  فإن عقد الزواج على المرأة صحيح عند بعض أهل العلم، وهم الحنفية كما في حاشية ابن عابدين 291/2] لأن من اغتصبت أو زني بها لم تذكر في المحرمات، فيكون العقد عليها صحيحا؛ لقوله تعالى: (وأحل لكم ما ورآء ذالكم)، لكن لا يجوز للعاقد عليها وطؤها إلا بعد وضع حملها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره).

  وهذا بعد الوقوع، وإلا فالواجب قبل الوقوع والنزول ألا تخطب المرأة المذكورة إلا بعد استبراء الرحم؛ خروجا من خلاف أهل العلم.

  والواجب على السائل أن يكف عن معاشرة المرأة حتى تضع حملها من غيره.

              وأما إلغاء العقد من سجلات المحاكم إذا طلقها، فيرجع فيه إلى قوانين المحاكم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق